ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٨ - الحديث ٧
[الحديث ٦]
٦مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ أَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنِ الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوُلْدُ.
[الحديث ٧]
٧مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ
الحديث السادس:
و في الكافي" عن عبد الملك بن عتبة" [١] و هو الصحيح.
قوله: إبان الزكاة بالكسر و التشديد. في القاموس: إبان الشيء بالكسر حينه أو أوله [٢].
قوله عليه السلام: الوالدان و الولد أي: من ذوي القرابة، لأن السؤال كان عنهم، فلا ينافي دخول الزوجة و المملوك.
الحديث السابع: صحيح.
[١]فروع الكافي ٣/ ٥٥١، ح ١.
[٢]القاموس ٤/ ٢٠٣.